اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

45

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

موسى ( عليه السلام ) فأتاه رجل فقال له : جعلني الله فداك ! أم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة بلبن ابني أيحل لي نكاحها أم تحرم علي ؟ فقال أبو الحسن : لارضاع بعد فطام . وسأله عن الصلاة في الحرمين تتم أم تقصر ؟ فقال : إن شئت أتمم وإن شئت قصر . قال له : الخصي يدخل على النساء ؟ فأعرض وجهه . قال : فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى ( عليه السلام ) وكان جالسا مجلس أبي جعفر في هذا الوقت قال : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! أم ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني أيحرم علي نكاحها ؟ فقال : لارضاع بعد فطام . قلت : الصلاة في الحرمين ؟ قال : إن شئت أتمم وإن شئت قصر ، وكان أبي ( عليه السلام ) يتم ( 1 ) . قلت : الخصي يدخل على النساء ؟ فحول وجهه ، ثم استدناني وقال : وما نقص منه إلا الخناثة الواقعة عليه ( 2 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : يتمم ، وهو غير صحيح ، يدل عليه مستدرك الوسائل : ج 6 . ( 2 ) إثبات الوصية : ص 222 ، س 5 . عنه مستدرك الوسائل : ج 6 ، ص 546 ، ح 7480 ، وج 14 ، ص 287 ، ح 16735 ، قطعة منه ، بتفاوت ، وص 368 ، ح 16981 ، قطعة منه . دلائل الإمامة : ص 390 ، ح 344 ، بتفاوت . قطعة منه في ب 9 ، ( حكم الرضاع بعد الفطام ) .